السيد عبد الأعلى السبزواري
31
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
المرضعة على المرتضع بصيرورتهما عمة وخالة له ، والمرتضعة على أخ الفحل وأخ المرضعة ، لصيرورتهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين [ 53 ] ، وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للأخوة . وأما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع ، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين [ 54 ] . ( مسألة 11 ) : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة [ 55 ] ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرضاع الحديث : 1 و 4 .